كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18800 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، قَالَا: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»
18801 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
18802 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
18803 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا»
18804 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ، قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
18805 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ؟
18806 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟، يَعْنِي الْمُرْتَدَّ،، قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
18807 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَا: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَتَضَعُ حَمْلَهَا ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا»
18808 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
18809 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ
مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ؟
18810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ، فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»
18811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ»
18812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا
18813 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»
18814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: «يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ، وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ»
18815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ»
18816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»
18817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ: «يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»
18818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَا: «قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
18819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
18822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَتَضَعُ وَلَدًا، وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالُوا: «إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا»
18823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ، قَالَ: " هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ، وَتَلَا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] "
18824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالُوا: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ "
18826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا ابْنُ حَنْظَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ
18827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ»
18828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
18829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ»، قَالَ: قِيلَ لَهُ: تُزَوَّجُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ قَتَادَةُ: «خَصْمُ الْعَبْدِ»
مَا قَالُوا: أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ مَنْ قَالَ: فِي بَيْتِهَا
18830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً»
18831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: «احْبِسْهَا» قَالَ: لَا تُحْبَسُ، قَالَ: «فَقَيِّدْهَا»، قَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: «اسْتَعْدِ الْأَمِيرَ»
18832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ»
18833 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»