مصنف ابن أبي شيبةصفحات 385-388

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 385-388
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

10202 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوَا الزَّكَاةَ» قَالَ: «هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ»

10203 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ «تُدْفَعَ، الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ»

10204 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: «مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاتُهُ، وَصَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا»

10205 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ»

10206 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: «ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ»

مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

10207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ» وَقَالَ: «الْإِمَامُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ»

10208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا»

10209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ»

10210 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ قَالَ: «هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ» قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ: «ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ»

10211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ»

10212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: «لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ»

10213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا»

الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

10214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10216 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ أَصَابَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10217 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10219 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10220 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ قَالَا: «لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10222 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10223 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

10224 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ»

مَنْ قَالَ: يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

10225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»

10226 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»

10227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ»

فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

10228 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

10229 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

10230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ، مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَا: «لَا»

10231 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

10232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَا»

10233 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَا»

10234 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ: «هَلْ عُتِقْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا».

10235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ

فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

10236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

10237 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

جارٍ التحميل