كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1582 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُرَيْقٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
1583 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
1584 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْخِرْقَةِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: نَعَمْ , إِذَا كَانَتِ الْخِرْقَةُ نَظِيفَةً
1585 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ، بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ: هُوَ أَنْقَى لِلْوَجْهِ
1586 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
1587 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ بِثَوْبِهِ
1588 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ كَانَ الْأَسْوَدُ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ
1589 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ
1590 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ
1591 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْفَعُ مَا يَكُونُ الْمِنْدِيلُ فِي الشِّتَاءِ
مَنْ كَرِهَ الْمِنْدِيلَ
1592 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ
1593 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَا تَمْسَحْ بِالْمِنْدِيلِ إِذَا تَوَضَّأْتَ
1594 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الْجَنَابَةِ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الصَّلَاةِ
1595 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ
1596 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ: أَحْدَثْتُمُ الْمَنَادِيلَ
1597 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، كَرِهَا أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ، بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
1598 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَخَافَةَ الْعَادَةِ
1599 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: هُوَ يُوزَنُ
فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
1600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ , قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
1601 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِلْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ , شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
1602 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، يَقُولُ مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ أَوْ قَالَ الْكَعْبَةَ بِفَرْجٍ
1603 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
1604 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
1605 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانُوا: يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا، الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ يَسَارِهَا
1606 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا، وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
1607 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا يَقُولُ فِي غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
1608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِخَلَائِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا
1609 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ
1610 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
مَنْ رَخَّصَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ
1611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا يَقْضِي حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ
1612 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ
1613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمِ الْقِبْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُوا بِمَقَاعِدِكُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ
1614 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: أَجَلْ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ
1615 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ
1616 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ غَيْرُ حُسَيْنٍ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَطَهُورِهِ وَثِيَابِهِ وَصَلَاتِهِ وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ