مصنف ابن أبي شيبةصفحات 87-90

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 87-90
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا، قَالَ: " قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

18086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ»

18087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِذْ ذَاكَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: " إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا،

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَتَقُولُ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

18088 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ "

18089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: " سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي "

18090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا»

18091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا»

18092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هِيَ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ»

مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا

18093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»، قَالَ عَلِيٌّ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»

18094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: «قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟»

18095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ

18096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ»

18097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَعَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ؟ فَقَالَ: " سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتُ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْتُ إِلَى مَا كُنْتُ أَعْرِفُ فَقِيلَ لَهُ: رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكِ فِي الْفُرْقَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

18098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ "

18099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ»

18100 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»

18101 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا»

18102 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» قُلْتُ: فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: «تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»

18103 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا»

18104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ»

مَنْ قَالَ: اخْتَارِي، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ

18105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»

18106 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، " قَالَ فِي قَوْلِهِمْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "

18107 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، قَالُوا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»

18108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»

18109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ»

مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا

18110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ "

18111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، وَخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»

18112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»

18113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

18114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنِ اخْتَارَتْ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ»

18115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ»

18116 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: «إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ، وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

18117 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»

18118 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالُوا: «إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

18119 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْخِيَارُ»

مَنْ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

جارٍ التحميل