كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19043 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ: «إِنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، تَرِثُهُ»
19044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»
19045 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ»
19046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ: «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»
19047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: «لَا تَخْتَلِفُونَ، مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رُدَّ إِلَيْهِ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
19048 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ: «لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ أَوِ الْعَتَاقِ
19049 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى "
19050 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: " حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ: يُعْتِقُ جَارِيَةً لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ مُدِّهَا، إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ، فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ، فَشَرِبَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، وَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ "
19051 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: نا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ شَيْئًا، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "
19052 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ»
19053 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، «عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ»
مَا قَالُوا
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَعْلَمَانِ مَا هُوَ؟
19054 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، قَالَ لِآخَرَ: إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا»
19055 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «أُؤَدِّبُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ» وَأَقُولُ: «أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ» قَالَ: «وَتَابَ البدس فِي هَذَا وَشِبْهِهِ»
19056 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا طَارَ الطَّائِرُ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا»
19057 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَائِرًا، وَقَالَ الْآخَرُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا، وَطَارَ الطَّائِرُ قَالَ: «يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَهُمَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
19058 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتُهُ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا، فَأَبَى، فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا»
19059 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ، فَاكْتَنَفَاهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي كُنْتُ أَبْغِي إِبِلًا لِي، فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ، فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لَا يَضُمَّاهَا أَبَدًا، وَحَلَفَ الْفَتَى، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ، وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ، وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ»، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «ابْرِرْ وَالِدَيْكَ»
19060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ، حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: طَلِّقْهَا، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، عَلِقَتْ مِنِّي مَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُطَلِّقَهَا مَعَهُ، قَالَتْ: فَطَعَامُكَ وَشَرَابُكَ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا، فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَلَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ»
19061 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ بَرَّ أَبِيهِ فِي شَيْءٍ "
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ؟
19062 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ»
19063 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهُنَّ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لِلْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ»
19064 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: «يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ»
19065 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ: «رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ»
19066 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ»
19067 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ: لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
19068 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
19069 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»
19070 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ»، قَالَ: «يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ»
19071 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَصْرَةَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حَدِيثُهُ الْآنَ»
19072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ أَتَاهُ عَبْدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا»
19073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا: «لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا»
19074 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: «يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ»