كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15859 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
مَنْ قَالَ: الْحُجَّاجُ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
حَدَّثَنَا
15860 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ»
فِي الْمُحْرِمِ يُلَبِّي وَهُوَ جُنُبٌ
حَدَّثَنَا
15861 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ»
حَدَّثَنَا
15862 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
فِي الْبَدَنَةِ يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ تُهْدَى
حَدَّثَنَا
15863 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُهْدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ الدَّرِّ»
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا
15864 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَقِيمَةُ مَا أَكَلَ إِذَا أُعْطِيَ جَزَاءً، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ»
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ
حَدَّثَنَا
15865 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ؟ قَالَ: «يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ وَلَا يَحُجَّ»
حَدَّثَنَا
15866 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ، فَقِيلَ لَهُ: تَسْتَقْرِضُ وَتَحُجُّ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ»
حَدَّثَنَا
15867 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ»
فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ
حَدَّثَنَا
15868 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ؟ قَالُوا: «فِيهِ كَفَّارَتَانِ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ، وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ»
حَدَّثَنَا
15869 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ
حَدَّثَنَا
15870 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ»
حَدَّثَنَا
15871 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15872 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15873 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، ثُمَّ يُدْخِلُ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ»
حَدَّثَنَا
15874 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً قَالَ: «يَخْلَعُهُ»
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا
15875 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةَ «كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَا مِنْهُ»
حَدَّثَنَا
15876 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ»
أَيْنَ يَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا
15877 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ بِعَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15878 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ»
حَدَّثَنَا
15879 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ»
حَدَّثَنَا
15880 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ نَزَلَ الْحِيَاضَ بِعَرَفَةَ»
فِي مَسِّ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا
15881 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: «رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمُ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاءَ فَمَسَحُوهَا وَدَعَوْا»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
15882 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ»
مَنْ كَانَ إِذَا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
حَدَّثَنَا
15883 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ إِذَا رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
15884 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، هَلْ تُقَلِّدُ الْمَرْأَةُ وَتُشْعِرُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15885 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِذَا رَقِيَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ»