مصنف ابن أبي شيبةصفحات 393-396

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 393-396
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

10307 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ هِشَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ»

10308 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ»

10309 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ»

10310 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ فَقَالَتِ: اجْتَمَعَ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى الشَّامِ فَقَالَ: «ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ»

10311 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي لَيْثٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا»

10312 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السِّنْجِيِّ، قَالَ: بَعَثَ مَعِي بِزَكَاةٍ إِلَى مَكَّةَ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا»

مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ

10313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، «أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ»

10314 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ»

10315 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ»

مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ

10316 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ «يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا فَسَكَتَ»

10317 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ شَيْخَيْنِ، مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ " كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَجْلِسُ فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ

10318 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: «بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَا مِنْهُ»

10319 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يَأْتِيهِمِ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ»

10320 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ»

زَكَاةُ الْفِطْرِ تَخْرُجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

10321 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

10322 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ».

10323 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ

10324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

10325 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ»

10326 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

10327 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ أَبُو نَضْرَةَ «يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ إِلَى مَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ، فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ، ثُمَّ يَخْرُجُ»

10328 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ»

10329 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ»

10330 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ» وَقَالَ: عَامِرٌ «إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا»

10331 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «يُعَلِّمُهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

10332 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ»

10333 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ «يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي»

فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ

10334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»

10335 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»

10336 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ «صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ»

10337 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ»

10338 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»

10339 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ، مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ شَعِيرٍ فَصَاعٌ تَامٌّ»

10340 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ».

10341 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ

10342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ».

10343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ

10344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ»

10345 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»

جارٍ التحميل