كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ»
19202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا»
19203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ»
19204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، «إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا، وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ»
مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ
19205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] قَالَ: «الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا، إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا»
19206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ»
19207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19]، قَالَ: «خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ، فَأَكَلَتْهَا
19208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْهَا، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ، فَأَخَذَتِ اللُّقْمَةَ، فَقَالَ: «طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ»
19209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: جَاءَ إِلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعِرْقَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ، فَأَخَذَتِ الْعِرْقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا، لَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ، فَخَيَّرَهَا فِيهِ، فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تُكَلِّمْ
19210 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
19211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
19212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»
19213 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ»
19214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: قَدْ رَاجَعْتُكِ لَمْ يُصَدَّقْ "
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا
19215 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ، مَوْلَى تَحْلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ، وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «مَضَى الْقَضَاءُ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ»
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: 229]
19216 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هِيَ الثَّالِثَةُ»
19217 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي، قَالَتْ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ، فَخَرَجَتْ، " فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] " قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ
19218 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
19219 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
19220 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] قَالَ: " يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّانِيَةَ كَمَا يُطَلِّقُ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا "
19221 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ آخِرَ الْآيَةِ وَفِي أَوَّلِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]
19222 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] قَالَ: «مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ»
19223 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ»
19224 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] قَالَ: «لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ، فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ»
مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
19225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا ذَلِكَ رَجْعَةٌ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلَى نِيَّتِهِ وَرَاجَعَ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهِ
19226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ؟
19227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا»
مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا
19228 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا»
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَاتَبَةِ؟
19229 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ»