كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ: إِنِّي حَائِضٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا تَقُولُ: إِنِّي حُبْلَى، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، وَلَا تَقُولُ: لَسْتُ بِحُبْلَى، وَهِيَ حُبْلَى "
19106 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: «الْحَبَلُ، وَالْحَيْضُ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْحَيْضُ وَحْدَهُ»
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ
19107 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا، فَقَالَا: «نَرَى أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ إِلَيْهِ»
19108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ، قَالَ: «يُحَلِّفُهُ ذَلِكَ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً»
فِي الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟
19109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ»
19110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، امْرَأَةٌ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا، «فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَدِرْهَمَيْنِ»
19111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ: أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ، وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ "
19112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَّةِ، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَهَا حَامِلًا، فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، «فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ»
19113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
19114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ، فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: «هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرَقُّ، وَأَرْضَى، وَأَرْحَمُ»
19115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
19116 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ»
19117 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ حَدَّثَ عَنْهُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ»
19118 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ»
19119 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ»
19120 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ»
19121 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَهِمَا فِيهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنِ: «اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ» قَالَ: فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَذَهَبَتْ بِهِ
19122 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «قَضَى لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ»
19123 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ أَتَاهَا عَلَيْهَا وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلَامُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «يَا عُمَرُ، مَسْحُهَا، وَحِجْرُهَا، وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ الصَّبِيُّ، فَيَخْتَارَ»
19124 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ عُمَرُ، فَأَخَذَ ابْنَهُ، فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ، فَأَخَذَتْهُ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ، فَقَالَ لِعُمَرَ: «خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا»
مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟
19125 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا، فَمَاتَ عَنْهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ، فَقَالُوا: نَأْخُذُ ابْنَتَنَا، قَالَتْ: إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَنْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي، فَأَنَا الْحَامِلُ، وَأَنَا الْمُرْضِعُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَقْرَبَ لِابْنَتِي مِنِّي، فَقَالَ: مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا خَيَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُولِي: أَخْتَارُ اللَّهَ وَالْإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا» وَجَاءُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى لَهُمْ بِهَا، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، شَهِدْتُ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ، وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمُوا، فَقَضَى بِهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّهَا
19126 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: «عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ»
19127 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي، فَقُتِلَ، فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي، فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إِلَى عَلِيٍّ، قَالَ: وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ قَالَ: فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا، فَاخْتَرْتُ أُمِّي، فَأَبَى عَمِّي أَنْ يَرْضَى، فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ، وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ، وَقَالَ: «وَهَذَا أَيْضًا قَدْ بَلَغَ خَيْرًا»
19128 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ، فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا، وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّتَهُ، فِيمَا يَحْسَبُ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ»
19129 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ، قَالَ: «أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ، فَالْأَوْلِيَاءُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَأُغِيظَنَّكِ
19130 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْإِيلَاءُ؟ قَالَ: «أَنْ يَحْلِفَ، لَا يُكَلِّمُهَا، وَلَا يُجَامِعُهَا، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا، وَلَيُغِيظَنَّهَا أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا»
19131 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ، فَهُوَ إِيلَاءٌ»
19132 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «فَهُوَ إِيلَاءٌ»
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ
19133 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ، فَشَهِدْنَ، قُلْنَ: ادْفَعْ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ، وَقُلْنَ: جَهِّزْهَا، فَجَهَّزَهَا، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ، وَقَالَ: «إِنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِكَ»
19134 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ: عَنْ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا»
19135 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ»
19136 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ»
19137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لَهَا مَا أَعْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ»
19138 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا وَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»