كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1688 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1689 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَمْ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَلَمَّا رَأَى عَرَفَ الَّذِي جِئْتُ لَهُ , فَبَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
1690 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
فِي التَّيَمُّمِ كَمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلَاةٍ
1691 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
1692 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
1693 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ
1694 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ
1695 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «تَيَمَّمْ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَكَانَ يَقُولُ يَعْنِي بِذَلِكَ قَتَادَةُ
1696 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ وَلَا يُصَلَّى صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ
1697 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ، لِكُلِّ صَلَاةٍ
1698 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمُتَيَمِّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
مَنْ قَالَ لَا يُتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ
1699 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
1700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ
1701 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
مَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي تَيَمُّمِهِ
1702 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ الْحَرْثُ وَأَرْضُ الْحَرْثِ
1703 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْأَرْضِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِبَدِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ بِهِ
1704 - حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ وَالْجِصِّ وَالْجَبَلِ وَالرَّمْلِ
1705 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ بِيَدَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارُ لِبَدِكَ
1706 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ بِالْكِلَاءِ وَالْجَبَلِ
1707 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْيَزِيدِيِّ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ يَعْنِي الْأَرْضَ
فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ كَيْفَ هُوَ
1708 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثِرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ نَثَرَاتٍ
1709 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: إِذَا بُلْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ مِنْ أَسْفَلَ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ
1710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثِرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ
فِي الْفَأْرَةِ وَالدَّجَاجَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَقَعُ فِي الْبِئْرِ
1711 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ
1712 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا
1713 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْجُرَذِ أَوِ السِّنَّوْرِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُدْلُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا , قَالَ مُغِيرَةُ: حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ
1714 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا فَإِنْ تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلْوًا , فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا , فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَتْ كُلُّهَا أَوْ مِائَةُ دَلْوٍ
1715 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُدْلَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا يَعْنِي فِي الدَّجَاجَةِ
1716 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فَيَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ: اسْتَقِ مِنْهَا دَلْوًا وَتَوَضَّأْ مِنْهَا , فَإِنْ هِيَ تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا
1717 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ فَتَمُوتُ قَالَ يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْوًا
1718 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَّى يَطِيبَ الْمَاءُ
1719 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فِي الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا
1720 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ، بَالَ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُنْزَحُ
1721 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ حَبَشِيًّا، وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ , قَالَ: فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُنْزَفَ مَاءُ زَمْزَمَ قَالَ: فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَسْبُكُمْ
1722 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ قَالَ: فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ: انْزِفُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي الْبِئْرِ: ضَعْ دَلْوَكَ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ أَوِ الرُّكْنَ فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ