مصنف ابن أبي شيبةصفحات 147-150

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

صفحات 147-150
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1688 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

1689 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَمْ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَلَمَّا رَأَى عَرَفَ الَّذِي جِئْتُ لَهُ , فَبَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

1690 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

فِي التَّيَمُّمِ كَمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلَاةٍ

1691 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

1692 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ

1693 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ

1694 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ

1695 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «تَيَمَّمْ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَكَانَ يَقُولُ يَعْنِي بِذَلِكَ قَتَادَةُ

1696 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ وَلَا يُصَلَّى صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

1697 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ، لِكُلِّ صَلَاةٍ

1698 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمُتَيَمِّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ

مَنْ قَالَ لَا يُتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ

1699 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ

1700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ

1701 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ

مَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي تَيَمُّمِهِ

1702 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ الْحَرْثُ وَأَرْضُ الْحَرْثِ

1703 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْأَرْضِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِبَدِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ بِهِ

1704 - حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ وَالْجِصِّ وَالْجَبَلِ وَالرَّمْلِ

1705 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ بِيَدَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارُ لِبَدِكَ

1706 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ بِالْكِلَاءِ وَالْجَبَلِ

1707 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْيَزِيدِيِّ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ يَعْنِي الْأَرْضَ

فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ كَيْفَ هُوَ

1708 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثِرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ نَثَرَاتٍ

1709 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: إِذَا بُلْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ مِنْ أَسْفَلَ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ

1710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثِرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

فِي الْفَأْرَةِ وَالدَّجَاجَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَقَعُ فِي الْبِئْرِ

1711 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ

1712 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا

1713 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْجُرَذِ أَوِ السِّنَّوْرِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُدْلُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا , قَالَ مُغِيرَةُ: حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ

1714 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا فَإِنْ تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلْوًا , فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا , فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَتْ كُلُّهَا أَوْ مِائَةُ دَلْوٍ

1715 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُدْلَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا يَعْنِي فِي الدَّجَاجَةِ

1716 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فَيَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ: اسْتَقِ مِنْهَا دَلْوًا وَتَوَضَّأْ مِنْهَا , فَإِنْ هِيَ تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا

1717 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ فَتَمُوتُ قَالَ يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْوًا

1718 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَّى يَطِيبَ الْمَاءُ

1719 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فِي الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا

1720 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ، بَالَ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُنْزَحُ

1721 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ حَبَشِيًّا، وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ , قَالَ: فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُنْزَفَ مَاءُ زَمْزَمَ قَالَ: فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَسْبُكُمْ

1722 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ قَالَ: فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ: انْزِفُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي الْبِئْرِ: ضَعْ دَلْوَكَ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ أَوِ الرُّكْنَ فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ

جارٍ التحميل