كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17037 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
17038 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً، قَالَ زَمْعَةُ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: " قَالُوا: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، وَكَثِيرُهُ "
مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
17039 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17040 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
17041 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ»
17042 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
17043 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
17044 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ»
17045 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17046 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17047 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17048 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17049 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
17050 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
17051 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
17052 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
17053 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
17054 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
17055 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
17056 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»
17057 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ».
17058 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
17059 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ
17060 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: «لَا تُرْضِعِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ»
17061 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»
17062 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
17063 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»
17064 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ»
فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
17065 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَسَنٍ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟»
17066 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
17067 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»
17068 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»
17069 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ»، يَعْنِي الْمُتْعَةَ
17070 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «نَسَخَ الْمُتْعَةَ الْمِيرَاثُ»
17071 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: «لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ»
17072 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ عُبَيْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: «حَرَامٌ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: «فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ»
17073 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، «لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، صَارَ الزِّنَا جِهَارًا»
17074 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «وَاللَّهِ مَا كَانَتْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ»
17075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا»