كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ.
قَالَ: فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ.
فَارْتَفَعُوا إِلَى السُّلْطَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، هَلْ كُنْتِ لَطَمْتِهِ بِالْمَاءِ؟» قَالَتْ: مَا فَعَلْتُ.
قَالَ: فَقَالَ: «خُذْ بِيَدِهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ
18904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا»
18905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا»
18906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي، وَتَزَوَّجْتُ، وَدَخَلَ بِي زَوْجِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ؟» فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ
18907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، فَلَا شَيْءَ لَهُ»
18908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: «إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ»
18909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
18910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ»
18911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ
18912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «ارْجِعْ، إِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ»، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا، فَقَبَضَهَا
18913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ، قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
18914 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟
18915 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ فَقَالُوا: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ» قَالَ: وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَنَافِعًا، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ: " عِدَّتُهَا يَوْمَ يَمُوتُ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»
18916 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، يَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»
18917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا»
18918 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالُوا: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ، فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ»
18919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ»
18920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ»
18921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ»
18922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»
18923 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا»
18924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»
18925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»
18926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَوْقَفَهُ قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ»
مَنْ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
18927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
18928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
18929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
18930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَخِلَاسٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، قَالَا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
مَنْ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
18931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
18932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ»
18933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، وَإِذَا طَلُقَتْ مِثْلُ ذَلِكَ»
18934 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
18935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
18936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
18937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
18938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
18939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، إِذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»