مصنف ابن أبي شيبةصفحات 364-367

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 364-367
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

9946 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ»

9947 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»

9948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ»

فِي التَّبِيعِ مَا هُوَ

9949 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " التَّبِيعُ: الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ وَالْمُسِنُّ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا "

فِي السَّائِمَةِ كَمْ هِيَ

9950 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمْ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: «مِائَةٌ»

مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ

9951 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»

فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

9952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

9953 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً»

9954 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

9955 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

9956 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ طَعِينَةٍ، وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ»

9957 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ، إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا، وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ»

9958 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

9959 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

9960 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَلَا عَلَى الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ»

9961 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ»

9962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا».
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا ذَلِكَ

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا

9963 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ «فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ»

9964 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

9965 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

9966 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِمِائَةٍ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ»

9967 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ، وَإِذَا جَاوَزَتِ الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَمِائَةِ»

9968 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ».
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ «حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ» ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ»

قَالَ: مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ»

9969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ»

مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

9970 - حُدِّثَنَا عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَيْءٌ»

9971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ»

9972 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ»

9973 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ «لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ»

9974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاةِ صَدَقَةٌ»

فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ

9975 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ»

9976 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ»، يَعْنِي الْغَنَمَ،

9977 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: «فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً»

جارٍ التحميل