مصنف ابن أبي شيبةصفحات 318-321

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

صفحات 318-321
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

حَدَّثَنَا

36461 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

حَدَّثَنَا

36462 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

حَدَّثَنَا

36463 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

حَدَّثَنَا

36464 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ "

حَدَّثَنَا

36465 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

حَدَّثَنَا

36466 - وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمَّازٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ "

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ

مَسْأَلَةٌ فِي مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السُّوَرِ

حَدَّثَنَا

36467 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ , وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

حَدَّثَنَا

36468 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ , وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

حَدَّثَنَا

36469 - شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ , وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

حَدَّثَنَا

36470 - شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا فِي الْوِتْرِ

مَسْأَلَةٌ فِي مَا يُقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

حَدَّثَنَا

36471 - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: " اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى , وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوفَةِ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا "

حَدَّثَنَا

36472 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَرَى فِيهِمْ أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ , فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ , وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُوئِسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوَبِّخُهُمْ»

حَدَّثَنَا

36473 - جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ , وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا» حَدَّثَنَا

36474 - وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ

حَدَّثَنَا

36475 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»

حَدَّثَنَا

36476 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَقُولُ: " خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

مَسْأَلَةٌ فِي نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

حَدَّثَنَا

36477 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيَكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي , قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيَكَ كَفُّ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ "

حَدَّثَنَا

36478 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ , فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ»

حَدَّثَنَا

36479 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لِأَبِي مَيْسَرَةَ: إِنِّي أُجْنِبُ فِي ثَوْبِي فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْئًا , قَالَ: فَإِذَا اغْتَسَلْتَ فَتَلَفَّفَ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ

حَدَّثَنَا

36480 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَوْضِعَهُ , قَالَ: يَنْضَحُ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ

حَدَّثَنَا

36481 - مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي , قَالَ: اغْسِلْهُ , قَالَ: خَفِيَ عَلَيَّ , قَالَ: رُشَّهُ بِالْمَاءِ

حَدَّثَنَا

36482 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّ عُمَرَ، نَضَحَ مَا لَمْ يَرَ

36483 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِنْ ضَلَلْتُ فَانْضَحْ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَنْضَحْهُ وَلَا يَزِيدُهُ الْمَاءُ إِلَّا شَرًّا

مَسْأَلَةٌ فِي رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ

36484 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ , فَقَالَ لَهُ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا "

حَدَّثَنَا

36485 - وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: إِذَا جِئْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ جَلَسْتَ

حَدَّثَنَا

36486 - أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

حَدَّثَنَا

36487 - هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَأَبُو حَرَّةَ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا»

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُصَلِّي

مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ

حَدَّثَنَا

36488 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ , فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

حَدَّثَنَا

36489 - وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَالَ: فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ "

حَدَّثَنَا

36490 - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ شَاهِدَيْ زُورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا

مَسْأَلَةٌ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ

حَدَّثَنَا

36491 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

حَدَّثَنَا

36492 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

جارٍ التحميل