كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
11014 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُصْنَعُ بِهِ؟، قَالَ: «اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسْلِ، وَالْكَفَنِ، وَالْحَنُوطِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»
فِي الْغَرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ، أَمْ لَا
11015 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُغَسَّلُ الْغَرِيقُ، وَيُكَفَّنُ، وَيُحَنَّطُ، وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ»
فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا
11016 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا»
11017 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ، قَالَ: «يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ» وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ
فِي الْحَنُوطِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ وَأَيْنَ يُجْعَلُ؟
11018 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ ابْنُ قَيْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: «إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي» فَجَاءَ، فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا
11019 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، إِذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيِّتِ، قَالَا: «اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ»
11020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ، وَحَنُوطُهُ عَلَى مَسَاجِدِهِ»
11021 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِمَسَاجِدِهِ»
11022 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، تَتَبَّعَ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ»
11023 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوُرَّاثِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ»
فِي الْقُطْنِ يُوضَعُ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ
11024 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ «بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُطَبِّقُ وَجْهَهُ بِقُطْنَةٍ».
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
11025 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى «أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ»
فِي الْمَيِّتِ يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَا يَخَافُونَ مِنْهُ
11026 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَحْشُو الْكُرْسُفَ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لَأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: «نَعَمْ»
11027 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُحْشَى مِنَ الْمَيِّتِ، لِمَا يَخَافُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ»
11028 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُحْشَى دُبُرُهُ، وَمَسَامِعُهُ، وَأَنْفُهُ»
11029 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: «يُحْشَى دُبُرُ الْمَيِّتِ، وَفُوهُ، وَمَنْخِرَاهُ قُطْنًا».
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «مَا عَالَجْتُ دُبُرَهُ فَعَالِجْهُ بِيَسَارٍ»
11030 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا حُشِيَ عَلَى الْمَيِّتِ سُدَّ مُرَاقُهُ، وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقِّ»
فِي الْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
11031 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ، أَوْ مِسْكٌ، فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
11032 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي الْحَنُوطِ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ»
11033 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، أَيَقْرَبُ الْمَيِّتَ الْمِسْكُ؟، قَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ»
11034 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمِسْكِ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
11035 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ؟، قَالَ: «نَعَمْ، أَوَلَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الَّذِي يُجَمَّرُونَ بِهِ الْمِسْكَ»
11036 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ، وَقَالَ: «هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
11037 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ، أَصَابَ فِي قِسْمِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعَهَا امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ: «أَرِينِي الصُّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْدَعْتُكِ»، فَأَتَتْهُ بِهَا، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ»، فَجَاءَتْ بِهِ، فَقَالَ: «أَوْجِفِيهِ، ثُمَّ انْضَحِي بِهِ حَوْلِي، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ»، وَقَالَ: «اخْرُجِي عَنِّي، وَتَعَاهَدِينِي» قَالَتْ: فَخَرَجَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَدْ قَضَى
11038 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «حَنَّطَ مَيِّتًا بِمِسْكٍ»
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ
11039 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُحَنِّطُونِي بِمِسْكٍ»
11040 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِأَمَةٍ لَهُ: «إِنِّي لَأَرَاكِ تَمْتَسِكِينَ حِنَاطِي، فَلَا تَجْعَلِينَ فِيهِ مِسْكًا»
11041 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْعَنْبَرِ فِي الْحَنُوطِ»، وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ صَمْغَةٌ»، وَكَرِهَ الْمِسْكَ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وَقَالَ: «هُوَ مَيْتَةٌ»
11042 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ «كَرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ»
11043 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وَيَقُولُ: " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَكْرَهُونَهُ، وَيَقُولُونَ: هُوَ مَيْتَةٌ "
11044 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ " كَرِهَ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ
مَا قَالُوا فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ؟
11045 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ»، فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: «قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ»