مصنف ابن أبي شيبةصفحات 490-493

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 490-493
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

حَدَّثَنَا

16347 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَلَا يَقْرَبْهَا»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: «إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ»

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»

فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ؟

حَدَّثَنَا

16350 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

حَدَّثَنَا

16351 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا»

حَدَّثَنَا

16352 - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ»

حَدَّثَنَا

16353 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

16354 - نَا سَعِيدٌ، قَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»

حَدَّثَنَا

16355 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»

حَدَّثَنَا

16356 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا

16357 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا

16358 - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

حَدَّثَنَا

16359 - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ»

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى

حَدَّثَنَا

16360 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ الْوَضِينِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَوَّجَهُ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ أُخْرَى، بِنْتُ قَتَادَةَ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتِ: ابْنَةُ فُلَانَةَ، يَعْنِي قَتَادَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أُمِّكِ ابْنَةَ الْمُهَيْرَةِ فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُعَاوِيَةُ، ارْفَعْهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اذْهَبُوا

إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: «الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجْزِئَ الْأُخْرَى، بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى» قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ

مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا

16361 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: «بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»

حَدَّثَنَا

16362 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَّ» قَالَ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ»

حَدَّثَنَا

16363 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ «فَأَجَازَ النَّبِيُّ نِكَاحَهُ»

حَدَّثَنَا

16364 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ»

حَدَّثَنَا

16365 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا»

حَدَّثَنَا

16366 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثَ»

حَدَّثَنَا

16367 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ مَهْرٌ»

حَدَّثَنَا

16368 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: «قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ»

حَدَّثَنَا

16369 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُصْلِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ: «لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِثَوْبٍ أَوْ بِشَيْءٍ»

حَدَّثَنَا

16370 - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ»

حَدَّثَنَا

16371 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»

حَدَّثَنَا

16372 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ

حَدَّثَنَا

16373 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

حَدَّثَنَا

16374 - شَرِيكُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ الزعَافِرِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

حَدَّثَنَا

16375 - وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، «نَهَى أَنْ يُزَادَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ»

حَدَّثَنَا

16376 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ» وَكَانَ الْحَكَمُ «لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

حَدَّثَنَا

16377 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكْفِينَا، فَزَادَهَا مِائَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ»

حَدَّثَنَا

16378 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

حَدَّثَنَا

16379 - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ، إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا»

حَدَّثَنَا

16380 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ قِسْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»

جارٍ التحميل