كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
12247 - حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ، أَيُجْزِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
الْكَافِرُ يُجْزِئُ مِنَ الْكَفَّارَةِ
حَدَّثَنَا
12248 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ»
12249 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ»
12250 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ»
12251 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»
فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ
حَدَّثَنَا
12252 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى» عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ "
12253 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ»
12254 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ»
حَدَّثَنَا
12255 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ فِي الْكَفَّارَةِ»
12256 - حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِئُ»
12257 - وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ»
12258 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِئُ»
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
12259 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ»
12260 - حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ»
12261 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ»
12262 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ»
12263 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ»
12264 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ»
12265 - أَبُو مَطَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ».
وَقَالَ الْحَكَمُ: «غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، فَأَرْجُو»
12266 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ»
12267 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ»
فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِئُ أَوْ وَلَدُهَا؟
حَدَّثَنَا
12268 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ، فَقَالَ: «لَا، أَعْتِقْ غَيْرَهُ»
12269 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا التَّحْرِيرِ، وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ»
الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
حَدَّثَنَا
12270 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا: «إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ»
12271 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا ضَرَبْتَ الْمَرْأَةَ وَأَلْقَتْ جَنِينًا، قَالَ: «صَاحِبُهُ يُعْتِقُ»
12272 - ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، «فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ»
فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمِ الْإِطْعَامَ
12273 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إِطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ، قَالَ: «لَا، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا».
12274 - مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوِهِ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ
حَدَّثَنَا
12275 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللَّهِ لَا حَلَفْتُ بِهَا لَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا»
12276 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»
12277 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ»
12278 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: حَدَّثْتُ قَوْمًا حَدِيثًا، فَقُلْتُ: لَا، وَأَبِي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي: لَا تَحْلِفَنَّ بِآبَائِكُمْ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ»
حَدَّثَنَا
12279 - عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَلَفْتُ بِأَبِي، وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ