كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
9978 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَسَقَطَ الْأَرْبَعُونَ»
9979 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا
9980 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»
9981 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ»
السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
9982 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ»
9983 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
9984 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حَتَّى مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ»
9985 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمُجَاهِدًا وَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ فَأَمْسَكَ مِنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا: فَقَالَ: «اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الشَّاةَ الْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذْ الْعَنَاقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ»
9986 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ، وَالْهَرِمَةِ» يَعْنِي: بِالْغَذِيَّةِ: السَّخْلَةَ
فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ
9987 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ»
9988 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: خَرَجْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: «بَادِرْ صَاحِبَكَ»، يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ فَإِذَا خَرَجْتَ وَأَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْآخَرَ»
9989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: «أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثَلَاثًا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ»
9990 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا»
9991 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ "
9992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ»
9993 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقَسَمِ الْآخَرَ»
9994 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ»
9995 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ».
9996 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ
مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
9997 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ»
9998 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»
9999 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا جَدَّاءَ»
10000 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا جَدَّاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»
10001 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لَا يُجْزِي فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ»
10002 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ»
فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
10003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُمَارَةَ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»
10004 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ»
10005 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِمَّا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
10006 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ، أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
10007 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
10008 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
10009 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ»
10010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ»
فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ
10011 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»
10012 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»