كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
23174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرُعِ»
مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا
23175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَا: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ:، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
23176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ
فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ
23177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إِلَى عَقِيلٍ، فَلَمَّا كَبُرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَيَّ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَلَا تَبْرَأُ إِلَيْهِ
23178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خُبْثَ، وَلَا شَيْنَ "
فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فَيُقِرُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
23179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ: ابْتَعْتُ فَرَسًا وَنَقَدْتُ ثَمَنَهُ وَشَارَكْتُ فِيهِ رَجُلًا، فَنَفَقَ الْفَرَسُ، قَالَ: «احْسُبْ فَرَسَكَ»
فِي ثَوَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ
23180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ»
فِي الرَّجُلِ يُهْدِي لِلرَّجُلِ فَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ
23181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَرَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: حُرٌّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ؟ فَقَالَ: مَمْلُوكٌ، فَرَدَّهَاعَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لِي، فَقَبِلَهَا مِنْهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ
فِي الشَّاهِدِ يُتَّهَمُ
23182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى يُقُومَ»
فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ فَرْوَ الرَّجُلِ
23183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا خَرَقَ فَرْوَ رَجُلٍ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ»
23184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفَرْوَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُرَقِّعَهُ»
مَنْ كَانَ لَا تَجُوزُ شِهَادَتُهُ
23185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ أَبُو الْمُنَازِلِ ابْنُ أَخِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا صَاحِبَ الْحَمَامِ
23186 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخَمْرِ
فِي الرَّجُلِ يَشْرَعُ الْمِيزَابَ
23187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ النَّصِيبَ الْمُسَمَّى مِنَ الدَّارِ
23188 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارِهِ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ».
23189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
حِمَى الْكَلَأِ وَبَيْعُهُ
23190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»
23191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ»
23192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، «كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَأِ فِي مَنْبَتِهِ»
23193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: «حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ»
23194 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْكَلَأُ، وَالْمَاءُ، وَالنَّارُ "
فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ
23195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»
23196 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: «لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ، وَلَا عُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ»
23197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا»
23198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ "
23199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " كُنَّا نَتَبَايَعُ بِالثِّيَابِ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: مَنِ اقْتَدَى اقْتَدَى بِدِرْهَمٍ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا "
23200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»
23201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، اشْتَرَى دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ "