كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، " أَنَّ سَعْدًا، زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ حَقًّا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا "
18268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً، فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا وَقَالَ: «أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ»
18269 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ: «أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَاعْتَزَلَهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا، فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ
18270 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا»
18271 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبَى فَزَادَهُ، فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَأَبَى فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
18272 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ»
18273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ»
18274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ، وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ»
18275 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ "
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
18276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ»
18277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ»
18278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحُذَيْفَةَ، «فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ»
18282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»
18283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»
18284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ» فَقَالَ: «كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ»
18285 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ»
18286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ»
18287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ»
18289 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18291 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ، ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ»
18292 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
18293 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ»
18294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ»
18295 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
18297 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
18298 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَا: «الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ»
18299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
18300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتُسْلِمُ، قَالُوا: «إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
18301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبَّادٌ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، «فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»
18302 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»
18303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ
18304 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي «الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»