كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، " فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
19076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
19077 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ: إِذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ "
19078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا»
19079 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
19080 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ﴾ أَزْوَاجِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ، وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا "
19081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَيَأْتِي أَمَتَهُ»
19082 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَيَأْتِي أَمَتَهُ "
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
19083 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ، فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا
19084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا "
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا تَحِلِّينَ لِي
19085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا تَحِلِّينَ لِي، قَالَ: «نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
19086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَظَلَمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ
19087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاقِدٍ، مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتُهُ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَانْفَلَتَ مِنْهُ، قَالَ فَقَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا غُلِبَ عَلَى نَفْسِهِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
19088 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا»، فَقَالَ يُونُسُ: «وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ»
19089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ، قَالَ: «وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ»
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ
19090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، وَحَلَّتْ، قَالَا: «يُجَامِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ» وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
19091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، قَالَ الْحَكَمُ: «كُلَّمَا شَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «مَرَّةً»
فِي الطَّلَاقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ؟
19092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ»
فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا
19093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا»
19094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا»
19095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا»
19096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ " ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ
19097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «جَائِزٌ» يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ
19098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»
19099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: «طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾
[البقرة: 228]
19100 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، قَالَ: «الْحَيْضُ»، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ: «الدَّمُ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «الْحَيْضُ»
19101 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «الْحَبَلُ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «الْحَيْضُ»
19102 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " أَنْ تَقُولَ: أَنَا حَامِلٌ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ، أَوْ تَقُولَ: أَنَا حَائِلٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ "
19103 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْحَبَلُ»
19104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «الْوَلَدُ، وَالْحَيْضُ»