كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
12579 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
حَدَّثَنَا
12580 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ،» فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»
يَقُولُ: عَلَيَّ الْهَدْيُ
12581 - وَكِيعٌ، عَنْ سَلَامِ بْنِ مِسْكِينٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَسَنَ، عَنْ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا هَدْيًا، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ».
وَقَالَ الْحَسَنُ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
12582 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ هَدْيٌ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ: قَالَ: «يَمِينٌ»
12583 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْهَدْيِ، قَالَ: «مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيَاطِينِ»
12584 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ هَدْيٌ قَالَ: «لَا أَقَلَّ مِنْ شَاةٍ»
12585 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: " إِذَا قَالَ: عَلَيَّ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ فَلْيُهْدِ مَا شَاءَ، وَلَوْ كَبْشَةً مِنْ غَزْلٍ "
فِي امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ
12586 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُنِي، قَالَ: «فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ»
12587 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَطَلَبَهَا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْهُرَ، قَالَ: «تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تُؤْمَرُ بِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ فَيَنْوِي بِالشَّيْءِ
12588 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ، قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ»
12589 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ»
12590 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»
12591 - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»
12592 - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْفَغْوَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ»
12593 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَلَهُ أَنْ يُوَرِّيَ بِيَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: لَمْ أَحْلِفْ
12594 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَمْ أَحْلِفْ، قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيُكْرَهُ
حَدَّثَنَا
12595 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَصْحَابِ الْمَلَا، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ احْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «بِيَدِهِ احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَلْيَمْشِ»
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
حَدَّثَنَا
12596 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»
حَدَّثَنَا
12597 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ»
12598 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»
12599 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، قَالَ: «يُطْعِمُ عَنْهُ»
12600 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا»
12601 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ: «يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
12602 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهَا تُوُفِّيَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَامْشِ عَنْ أُمِّكَ»، فَقَالَتْ: أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»
12603 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ
12604 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ»
12605 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ومُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77] قَالُوا: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ»
فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَتَى هِيَ
12606 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: " إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَقْتَ إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا "
مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ
12607 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»
الْمُظَاهِرُ عَنْ أَمَتِهِ أَيُعْتِقُهَا؟
12608 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَيُعْتِقُهَا؟ قَالَا: «نَعَمْ»