كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
36305 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»
حَدَّثَنَا
36306 - شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
حَدَّثَنَا
36307 - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ , تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِلَّا يَعُقُّ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
مَسْأَلَةٌ فِي إِسْنَادِ الْبِنَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ
حَدَّثَنَا
36308 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِطَابَةِ
حَدَّثَنَا
36309 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِطَابَةِ: ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ "
حَدَّثَنَا
36310 - وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ , فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ , أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ "
حَدَّثَنَا
36311 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ , فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ؟ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ
مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا
36312 - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
حَدَّثَنَا
36313 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا
36314 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا
36315 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ
مَسْأَلَةٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
حَدَّثَنَا
36316 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
حَدَّثَنَا
36317 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»
حَدَّثَنَا
36318 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ , قَالَ: وُجِدَ فِي كُتُبِ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا
36319 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخُ مَشْيَخَتِهِمْ أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا
36320 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: قُضِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ , لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
حَدَّثَنَا
36321 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
حَدَّثَنَا
36322 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنَا
36323 - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
حَدَّثَنَا
36324 - عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ»
حَدَّثَنَا
36325 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ فِي رَدِّ الْبَيْعِ
حَدَّثَنَا
36326 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ»
حَدَّثَنَا
36327 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ»
حَدَّثَنَا
36328 - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: قَالَ: لَا خِلَابَةَ إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا "
حَدَّثَنَا
36329 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِي الرَّقِيقِ الْحُمَّى وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا
مَسْأَلَةٌ فِي رُكُوبِ الْهَدْيِ
حَدَّثَنَا
36330 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا»
حَدَّثَنَا
36331 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا , قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ: ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً "
حَدَّثَنَا
36332 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا , قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ: ارْكَبْهَا "
حَدَّثَنَا
36333 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَرْكَبُ الْبَدَنَةَ , قَالَ: غَيْرَ مُثْقِلٍ , قَالَ: فَنَحْلُبُهَا , قَالَ: غَيْرَ مُجْهِدٍ
حَدَّثَنَا
36334 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ارْكَبْهَا , قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ: ارْكَبْهَا "