كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31099 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا، «فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ»، «وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»
31100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، «شَرَّكَ بَيْنَهُمْ»
31101 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ، «أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ»
31102 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: «مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا»
31103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»
31104 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: «أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى تَنْتَظِرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا؟»
31105 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُمَرُ «يُشْرِكَانِ»، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ «لَا يُشْرِكُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَهُوَ سَهْمَانِ»
مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ
31106 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ»
31107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ»
31108 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يُشْرِكُ»
31109 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ وَيَقُولُ: «تَكَامَلَتِ السِّهَامُ»
31110 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ»
31111 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ»
31112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا مُوسَى، وَزَيْدًا «كَانُوا لَا يُشْرِكُونَ»، قَالَ وَكِيعٌ: «وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اخْتَلَفُوا مِنْهُ فِي الشَّرِكَةِ، إِلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ»
فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا
31113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ»
31114 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ عُمَرُ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»
31115 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»
31116 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "
31117 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "
31118 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "
31119 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "
31120 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ ومُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُوَرِّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ»
31121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ: «وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ»
31122 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»
31123 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: " دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: «مَا تَرَكَ؟» قَالُوا: تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً» ثُمَّ سَارَ ثُمَّ قَالَ: «رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً» ثُمَّ قَالَ: «لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا»
31124 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوَرِّثُ، وَلَا تَرِثُ»
31125 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: «حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
31126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ»
رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا
31127 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
31128 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ، الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ خَالًا وَمَوْلًى "
31129 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، «أَنَّ عُمَرَ، وَرَّثَ خَالًا، وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ»
31130 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
31131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ " رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ، قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أَخِيهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
31132 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِيهِمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ فَقَالَ: «هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ»، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ "
31133 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
31134 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا يَعْنِي طَارِئًا، وَكَانَ فِي بَنِي أَنِيفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»
فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ
31135 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: " تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي، أَعْتَقَتْ رَجُلًا، فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَابْنَتِهَا، قَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "