كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31435 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنِ الْمُرَقَّعِ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلَّهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ، فَقَالَ: شَيْءٌ جَعَلْتُهُ لِلَّهِ، فَلَسْتُ بِعَائِدٍ فِيهِ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، " فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ قَبِلَهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَاشْتَرُوا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا "
31436 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: وَالِ مَنْ شِئْتَ فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ "
مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
31437 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ»
31438 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، وشُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا، وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "
31439 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، " أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "
31440 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا»
31441 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكَنَدِيُّ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقُلْتُ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»، قَالَ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّا ذَلِكَ عَلِمْنَا، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا
31442 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»
31443 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ، فَيَرِثُهُ»
31444 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ، قَالَ: «يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا»
31445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ،» فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وزَيْدٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، «فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ، وَلَا يُوَرَّثُونَ»
31446 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»
31447 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ
31448 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عَهْدِ عُمَرَ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ»، قَالَ: فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا قَامَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
31449 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرَ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ»
مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ
31450 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ، فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ» فَوَرَّثَهُ
31451 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: «نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا»
فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ
31452 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ»
31453 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: «الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ»
31454 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ»
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ؟
31455 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ "
31456 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا؟
31457 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَا: يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكُفَّارِ مِنْهُمَا "
31458 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
31459 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، " عَنِ الصَّبِيِّ يَمُوتُ مُسْلِمًا قَالَ: هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ "
31460 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ»
31461 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ»
31462 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ
31463 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ»
31464 - حَدَّثَنَا ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ: «الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ»
31465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا»
الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ؟
31466 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا، فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «تَرَكْتُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ»
31467 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِآخِرِهِمَا حَيَاةً»
31468 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ: «الْقَافَّةِ»
31469 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا "
31470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ كُلُّهُمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ "
31471 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: «اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ»