كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ رَضِيَ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا»
17980 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الطَّلَاقُ مَا عَنَى بِهِ الطَّلَاقَ»
17981 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكَ، قَالَ: «لَا يَكُونُ طَلَاقًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ»
17982 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عَنَى بِهِ الطَّلَاقَ»
17983 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنْ سَوَّارٍ، قَالَ: نا أَبُو ثُمَامَةَ،، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا، أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ لُصْتٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: «أَرَدْتُ بِمَا قُلْتُ الطَّلَاقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ»
17984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَتِيقَةٌ، قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
17985 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ زَبَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ، فَأَخَذَ نَوَاةً، فَقَالَ: نَوَاةٌ طَالِقٌ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «مَا نَوَيْتَ؟» قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي قَالَ: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
17986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: مُرْهُ فَلْيُوَافِنِي بِالْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، مَا نَوَيْتَ؟» قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي، قَالَ: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي
17987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي قَالَ: «إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا»
17988 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، مَا يُجْلِسُكَ فِي بَيْتِي؟ لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: قَالَ الْحَسَنُ: «هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ
17989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَالَ: «نِيَّتُهُ»
17990 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَالَ مَكْحُولٌ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
17991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتُ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
17992 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي، اسْتَتِرِي، اذْهَبِي لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، «فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ»
17993 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ قَالَ: «هَذِهِ وَاحِدَةٌ»، فَقَالَ قَتَادَةُ: «مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا»
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
17994 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ قَالَ: «نِيَّتُهُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ»
17995 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
17996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ
مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
17997 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ
17998 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»
17999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ «فَرَآهُ طَلَاقًا»
18000 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»
18001 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ»
18002 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ " قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: «فَهِيَ طَالِقٌ»
الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ؟
18003 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، قَالُوا: «تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
18004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ»
18005 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ لَا تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: «تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
18006 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ يَئِسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا»
18007 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْهِلَالِ»
18008 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ»
18009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ فَقَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيَقُولُ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَا يُسَمِّي
18010 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: «يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ
18011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ»