كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31363 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنِينَ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا»
فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ
31364 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْخُنْثَى قَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ»
31365 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»
31366 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، فِي الْخُنْثَى قَالَا: «يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ
31367 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ، قَالَ: «لَهُ نِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ»
31368 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَرْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فِي الْخُنْثَى: «يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ»
فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا
31369 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ»
31370 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ»
31371 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
31372 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ: «لَا يُوَرَّثُ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ»
31373 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كُتِبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
31374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ» قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا
31375 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ، الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا»
31376 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ، غَرِقَ أَخٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَاشِدٌ فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِبَنِي أَسَدٍ: «أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ»
31377 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، قَالَ: «كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ»
31378 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ»
31379 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ يَعْنِي الْحَمِيلَ»
31380 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ، فَقَالَا: «لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
31381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ»
31382 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ، قَالَ: «يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ»
فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ
31383 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ»
31384 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
31385 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
31386 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ شَيْءٌ»
31387 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
31388 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ»
31389 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، " عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ هَلْ يُوصَلُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ؟ قُلْتُ: يَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ لَا يَرِثُونَنَا "
31390 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «الْمُرْتَدُّونَ تَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا»
31391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
31392 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ»
31393 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ»
فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا
31394 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ قَتَادَةَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً، وَقَالَ لِأَبِي الْمَقْتُولِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»
31395 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
31396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا، وَلَا خَطَأً»
31397 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا»
31398 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا