كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ؟
31201 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ، وَلَا، وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، وَلَا أُنْثَى، وَلَا مَعَ أَبٍ، وَلَا مَعَ جَدٍّ»
فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ
31202 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَقَالَ: «صَارَ ثُمْنُهَا تِسْعًا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلِابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ»
فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا
31203 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا»
31204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
31205 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا» جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ
31206 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
31207 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ: فَقُلْتُ: أَنَا آدَمُ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «يَا بَنِي آدَمَ»
31208 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وعُثْمَانَ «أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا»
31209 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا»
31210 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ» قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَعَمْ
31211 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: «الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ، وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلِهِ الِابْنِ مَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ دُونَهُ»
31212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ: إِنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، فَقَالَ: كَذَبَ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ "
فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ
31213 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: «السُّدُسُ» فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ مِنَ الْآخَرِ طُعْمَةٌ»
31214 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى لِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، «فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا»
31215 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ: فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السُّدُسُ»، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتُ، فَمَا تَعْنِي إِذًا؟
31216 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ»
31217 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ»
إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ
31218 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ»، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ
31219 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ
مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عُبَيْدَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ «يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ»، فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ، فَمَرَرْتُ بِعُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا؟ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا، فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَاكَ كِلَاهُمَا، قُلْتُ: لِلَّهِ أَبُوكَ، وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلَاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللَّهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشْرِكَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُشْرِكُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ
31220 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ»
31221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ»
31222 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي»
31223 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ زَيْدًا، «كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ»
31224 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا «كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ»
31225 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ»
31226 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ»
31227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدًا، «كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نَظَرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ»
31228 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ وزَيْدٌ «يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ»، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا السُّدُسَ لَهُ»، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ «يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ " يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَقَالَ: فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، قَالَ: فَلِلْجَدِّ «فِي قَوْلِ عَلِيٍّ» السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ «، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ» يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ "
31229 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ»، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ»
31230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَارَ الْمَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ «مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ»، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ»
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ
31231 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ»
31232 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ «فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ، قَالُوا: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ «فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ» فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَجَدٌّ، " فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخِ النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَانِ