مصنف ابن أبي شيبةصفحات 12-15

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 12-15
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ

17291 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ «لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ»

17292 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ جَدَّتِهِ؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31] الْآيَةَ قَالَ: «أَرَاهَا فِيهِنَّ»

17293 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا: «لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا» وَقَالَا: «لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا

17294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»

17295 - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»

17296 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»

17297 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ»

17298 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ»

17299 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ»

17300 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ، فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ، وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا»

17301 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «الْفَرْجُ لَا يُعَارُ»

17302 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

17303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: «يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»

17304 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ»

17305 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ»، يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ

17306 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ شَرْطُهُ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا»

17307 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ: «مَا رَقَّ مِنْهَا فَهُوَ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا»

مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ؟

17308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ»

17309 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالَا: «لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»

17310 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَا: «إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ»

17311 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ، وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ»

17312 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

17313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَعِينٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَأَنْ يَحِلَّ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى أَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ»

17314 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَأَنْ يَقْمَلَ دِمَاغُ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ»

17315 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ»

17316 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ»

17317 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: «سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي»

17318 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي، وَمَشَطَتْ رَأْسِي»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا؟

17319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ»

17320 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: «لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا

17321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ»

17322 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

17323 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا: «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»

جارٍ التحميل