كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
1047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
1048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
1049 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
1050 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ عَنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
1051 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «النَّائِمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سَوَاءٌ، إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
1052 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ؟ "
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
1053 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا "
1054 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا»
1055 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا»
1056 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِزَامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»
1057 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا»
1058 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامَ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، قَالَ: فَصِحْتُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ أَشَدُّ فِي هَذَا مِنِّي، إِنِّي لَمْ أُدْخِلْهَا إِلَّا وَهِيَ طَاهِرَةٌ»
1059 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: الْأَعْمَشُ: هَذَا حَرْفٌ أَسْتَحْسِنُهُ
مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُدْخِلُهَا حَتَّى يَغْسِلَهَا
1060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ»
1061 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا بَالَ الرَّجُلُ، أَوْ أَحْدَثَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
1062 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّأُوا فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي إِنَاءٍ حَتَّى تُنَقُّوهَا»
1063 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَأَنْقَى كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
مَنْ كَانَ يَقُولُ: بَالِغْ فِي غَسْلِ الشَّعْرِ
1064 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: اغْسِلِ الشَّعْرَ، وَانْقِ الْبَشْرَةَ فِي الْجَنَابَةِ "
1065 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَبِلُّوا الشَّعْرَ، وَانْقُوا الْبَشْرَةَ»
1066 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةُ وَقَدْ جَمَّ شَعْرُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ لَا يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةٌ، فَعَافُوهَا، فَلِذَلِكَ عَادَيْتُ رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ»
1067 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَالَ عَلِيٌّ: «فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي»، قَالَ: «وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ»
1068 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ»
قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَّا أَنَا فَأَبِلُّ الشَّعْرَ، وَأُنْقِي الْبَشْرَ»
1069 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي سُرَّتِهِ
فِي الْجُنُبِ بِهِ الْجُدَرِيُّ وَالْحَصْبَةُ
1070 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ وَالْجُدَرِيُّ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ»، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ»
1071 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْجَرْحُ وَالْمَحْصُوبِ وَالْمَجْدُورِ: «يَتَيَمَّمُ»
1072 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ، وَالَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ: «يَتَيَمَّمُ»
1073 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعنِ الْمِقْسَمِ قَالَا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَاءَ: «أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ»
1074 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ، أَوِ الْقُرُوحُ، أَوِ الْمَرَضُ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَكْبُرُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ»
1075 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمَرِيضِ يَجْنُبُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ إِنِ اغْتَسَلَ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ»
1076 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ: «إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ»
1077 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَلُوهُ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَيَّعُوهُ ضَيَّعَهُمُ اللَّهُ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ
1078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ»
1079 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَوَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ
1080 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ»