كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15449 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، وَعَطَاءً، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15450 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا»
حَدَّثَنَا
15451 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا»
حَدَّثَنَا
15452 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
حَدَّثَنَا
15453 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15454 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقْوَيْهِ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الْإِزَارِ»
حَدَّثَنَا
15455 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
15456 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
15457 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15458 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ يَعْنِي الْمُحْرِمَ»
حَدَّثَنَا
15459 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ «قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ أَطْوَافٍ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْطَقَةً عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ»
حَدَّثَنَا
15460 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْهِمْيَانَ إِنْ كَانَ يُحْرِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ»
حَدَّثَنَا
15461 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: «اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَإِنْ شَدَّدْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ رَخَّصْتَ فَحَسَنٌ»
حَدَّثَنَا
15462 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ، وَلَكِنْ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ، وَلَكِنْ يَلُفُّهُ لَفًّا»
مَنْ قَالَ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ
حَدَّثَنَا
15463 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا الْمُحْرِمُ»
حَدَّثَنَا
15464 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُجَاوِزْ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقٍ حَتَّى يُحْرِمَ»
حَدَّثَنَا
15465 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ، فَلَا تُجَاوِزْ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ»
حَدَّثَنَا
15466 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُجَاوِزِ الْوَقْتَ حَتَّى تُحْرِمَ»
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السِّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا
15467 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ «يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ، وَالسِّوَاكِ، وَالسَّنَا مِنَ الْحَرَمِ»
حَدَّثَنَا
15468 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ
حَدَّثَنَا
15469 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرَمِ»
فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَنْحَرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَيَّامُ
حَدَّثَنَا
15470 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَنْحَرَ هَدْيِي وَأَخَّرْتُ حَتَّى مَضَتِ الْأَيَّامُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «اهْدِ هَدْيًا لِهَدْيِكَ، وَهَدْيًا لِمَا أَخَّرْتَ»
حَدَّثَنَا
15471 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَذْبَحْ حَتَّى مَضَتِ الْأَيَّامُ، قَالَ: فَقَالَ: «يَذْبَحُ» قُلْتُ: لَا يَجِدُ قَالَ: «يَبِيعُ ثَوْبَهُ» قُلْتُ: لَا يَجِدُ، قَالَ: «فَلْيَسْتَسْلِفْ مِنْ أَصْحَابِهِ» قُلْتُ: لَا يُعْطُونَهُ قَالَ: «كَذَبْتَ»
حَدَّثَنَا
15472 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَذْبَحْ، وَلَمْ يَصُمْ، فَقَالَ: «أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَّمَ»
مَنْ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
حَدَّثَنَا
15473 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: " لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ "
فِي الْمُحْصَرِ يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
حَدَّثَنَا
15474 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمَّا أُحْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ»
فِي قَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ
حَدَّثَنَا
15475 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ»
حَدَّثَنَا
15476 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ»
حَدَّثَنَا
15477 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «اطْرُدِ الذِّئْبَ عَنْ رَحْلِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ»
حَدَّثَنَا
15478 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ»
حَدَّثَنَا
15479 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ»