كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
18157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
18158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
18159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوًى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
18160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
18161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ: «مَا نَوَى»
18162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتُ مِنْكِ قَالَ: «نِيَّتُهُ»
18163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ، وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا»
18164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الْبَرِيَّةِ: «إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
18165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
18166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ»
مَا قَالُوا: فِي الْبَائِنِ؟
18167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، فِي الْبَائِنِ: «تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا»
18168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
18169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الْبَائِنِ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
18170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْبَائِنِ: «مَا نَوَى»
18171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ»
18172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْبَائِنُ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
18173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ: «ثَلَاثٌ»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ»
18174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ»
18175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ "
18176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ ثَلَاثٌ»
18177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ مَا نَوَى»
18178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ ثَلَاثًا» قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ
مَا قَالُوا: فِي الْحَرَامِ، مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، مَنْ رَآهُ طَلَاقًا
18179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ "
18180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «ثَلَاثٌ»
18181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
18182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِثْلَهُ
18183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الْحَرَامِ: «إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى»
18184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «الْحَرَامُ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ»
18185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
18186 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
18187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
18188 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ "
مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
18189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينٌ»
18190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
18191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «يَمِينٌ»
18192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «الْحَرَامُ يَمِينٌ»
18193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ قِرَابًا»