كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
9910 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغْنَا، أَنَّ سَالِمًا، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصْدِقُونَ «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
9911 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ»
9912 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ مِنَ الْإِبِلِ
9913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ» قَالَ: صَاحِبُ الصَّدَقَةِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذًا»
9914 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتَهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
9915 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَقَالَ: «لَا تَأْخُذْ مِنْ حَرَزَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا، وَخُذْ الشَّارِفَ وَذَاتَ الْعَيْبِ»
9916 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ النَّاقَةُ؟» فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ فَارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ
9917 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ غَنَمُ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالُوا: مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَرَزَاتِ النَّاسِ نُكِبُوا عَنِ الطَّعَامِ»
9918 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ
9919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9920 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ «أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيٌّ»
9921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ «أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9922 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي وَائِلٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ «وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ»
9923 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْبَقَرُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا»
9924 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ»
9925 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9926 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، قَالَ: «فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9927 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9928 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَلَفُواعَلَيَّ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ»، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9929 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9930 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «الْبَقَرُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ»
9931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ»
9932 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ «أَنْ تَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»
9933 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: «فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
9934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ: «كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَوْفٍ وَغَيْرِهِ، يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً»
9935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ»
9936 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ سَلَامَةَ، أَخْبَرَهُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي يَدِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، دَعَا بِصَحِيفَةٍ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ نُعَيْمٌ: فَقُرِئَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ فَإِذَا فِيهَا «مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ» قَالَ نُعَيْمٌ: فَقُلْتُ تَبِيعٌ أَوْ جَذَعٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «بَلْ تَبِيعٌ جَذَعٌ»
مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
9937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ»
9938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ»
9939 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ»
9940 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ»
فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ
9941 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا «فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَأْخُذْ شَيْئًا»
9942 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ»
9943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الِاسْتِينَافِ شَيْءٌ»
9944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ»
9945 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، قُلْتُ: إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً فَقَالَ: الْحَكَمُ: «فِيهَا مُسِنَّةٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «بِحِسَابِ ذَلِكَ»