كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5871 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْرِقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا، صَلَاةَ الْعِشَاءِ»
5872 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْرِقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا، الْجُمُعَةَ»
5873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الْعِشَاءُ أَوِ الْفَجْرُ»
5874 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الْجُمُعَةُ»
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ أَوِ الْعِيدُ
5875 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ، أَسْأَلَهُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الرُّسْتَاقِ وَيَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ، قَالَ: «يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ» وَعَنِ الْجُمُعَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَمَّا الْعِيدُ فَإِنَّهُمْ يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا عِلْمَ لِي بِهَا»
5876 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فِي السَّفَرِ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ أَضْحَى قَالَ: «يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ»
5877 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ السَّوَادِ يَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَخْرُجُوا، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ»
5878 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»
قَالَ: يَحْيَى: وَسُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ»
قَالَ: يَحْيَى: وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا أَعْلَمُ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلْطَانِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ»
قَالَ يَحْيَى: " يُقَالُ: لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ، إِلَّا لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الْإِمَامِ "
5879 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى، يَأْمُرهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى، وَأَنْ يُجَمِّعُوا»
5880 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ، فَعَلَيْهِمِ الْجُمُعَةُ»
5881 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: خَرَجَ مَسْرُوقٌ، وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ، قَالَ: «فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ، فَلَمْ يُجَمِّعُوا، وَحَضَرَ الْفِطْرُ، فَلَمْ يُفْطِرُوا»
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ؟
5882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، قَالَ: «يُقْضَى التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ»
5883 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُكَبِّرُ»
5884 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ»
بَابُ مَا يُوجِبُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ
5885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَّعَهَا، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً "
5886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، مِثْلَهُ
فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
5887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ»
5888 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَا وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ»
5889 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُعِيدُ»
5890 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَقُمْ وَحْدَهُ»
مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ
5891 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، قَالَ: «لَا يُعِيدُ»
5892 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُجْزِيهِ»
5893 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ قَالَ: «كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ»
سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَقَدَّمَهُ الْإِمَامُ
5894 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ، فَيُحْدِثُ الْإِمَامُ، فَيَأْخُذُ بِيَدِ الَّذِي سُبِقَ فَيُقَدِّمُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَهُ الَّتِي سُبِقَ بِهَا»
5895 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ قَالَ: «يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا أَتَمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ»
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَدَّمَ الرَّجُلَ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ يَقْرَأُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى
5896 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ، أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ»
5897 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ قَالَ: «يُجْزِيهِ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ، وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ»
5898 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ: «إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَّ بَعْضَ السُّوَرِ»
فِي الَّذِي يَقِيءُ أَوْ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ
5899 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى»
5900 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ