كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6160 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ»
6161 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرَ» يَعْنِي وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ
6162 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: «كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ، عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلُ مِنَ الْإِمَامِ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَائِطٌ طَوِيلٌ يُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطْحِ، وَيَأْتَمُّونَ بِالْإِمَامِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَرَآهُ حَسَنًا»
6163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ»
6164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، «أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ»
فِي الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي الْمِئْذَنَةِ
6165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «يُجْزِيهِ»
6166 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ؟ قَالَ: «يُجْزِيهِمْ»
6167 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ، وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ»
الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ تُصَلِّي
6168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
6169 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: «ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ» فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ» فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: «صَدَقَ»
6170 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضْلًا، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمِّهَا عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا
6171 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
6172 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابِغٍ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا وَالْخِمَارِ»
6173 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ»
6174 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
6175 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ»
6176 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةُ، قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْحَقْوِ» قَالَ أَشْعَثُ: عَنْ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ الْخُمُرُ؟ فَقَالَ: " الْخُمُرُ مَا خَمَّرَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ تُسَمِّي الْإِزَارَ: الْحَقْوَ "
6177 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
6178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْحَقْوِ»
6179 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ»
6180 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي: إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمُنْطَقِ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
6181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ صَفِيقٍ»
6182 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ»
6183 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
6184 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: «فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «تُصَلِّي فِي دِرْعٍ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا»
6185 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «أَلَا لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ»
6186 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا»
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ
6187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «تَتَّزِرُ بِهِ»
6188 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، وَعَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: «تَتَّزِرُ بِهِ»
6189 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: «تَتَّزِرُ بِهِ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا
فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
6190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ»
6191 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا»
6192 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ»
6193 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَفِي الرَّيْطَةِ إِذَا تَوَشَّحْتُ بِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
6194 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: «رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ»
6195 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا»