كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5990 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: «كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ»
5991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ»
5992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: «جَاءَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا، فَأَتَاهُ»
مَنْ قَالَ: يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ
5993 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِكَ فَلَا تَتَّبِعْ الْمَسَاجِدَ، صَلِّ فِي مَسْجِدِكَ»
5994 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، لَمْ يَتَّبِعْ الْمَسَاجِدَ»
5995 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «كَانَ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدْخُلُهُ، فَيُصَلِّي فِيهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَأْتِيهِمْ»
5996 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَيَأْتِي مَسْجِدًا آخَرَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلَهَا
5997 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الصَّلَاةِ»
5998 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا»
5999 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يُصَلَّ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مِثْلُهَا»
6000 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا»
6001 - حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا»
6002 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا»
6003 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا»
الْقُرْبُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ أَمِ الْبُعْدُ
6004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَبْعَدُ، فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا»
6005 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً، وَالْأُخْرَى تَحُطُّ سَيِّئَةً»
6006 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ مَنَازِلُنَا قَاصِيَةً، فَأَرَدْنَا أَنْ نَتَقَرَّبَ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوهَا ائْتُوهَا كَمَا كُنْتُمْ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً»
6007 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْرَى الْمَدِينَةُ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى فَثَبَتُوا
6008 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ كَانَتْ دُورُهُمْ قَاصِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَهَمُّوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَشْهَدُوا الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟» فَثَبَتُوا فِي دِيَارِهِمْ
6009 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ
رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، فَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَغَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي يَلْزَقُ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْمَا يُكْتَبُ خُطَايَ، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْطَأَكَ اللَّهُ ذَلِكَ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: بَنُو سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَذُكِرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً»
فِي الرَّجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ
6011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» يَعْنِي السُّبْحَةَ
6012 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَعِيدٍ، وَابْنَ عُمَرَ، كَانُوا يَقُولُونَ: «لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ»
6013 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَضَ خُطْوَةً، أَوْ خُطْوَتَيْنِ»
6014 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: «كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مَالَ عَنْ مَكَانِهِ، فَسَبَّحَ»
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ
6015 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
6016 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ مَكَانَهُ»
6017 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ الْفَرِيضَةَ، ثُمَّ يَتَطَوَّعَانِ فِي مَكَانِهِمَا»، قَالَ: وَأَنْبَأَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»
6018 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
6019 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ التَّطَوُّعَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ»
6020 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «غَيْرُ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلْ»
مَنْ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ
6021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ»
6022 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا»