كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ
30982 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: إِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى عِيَالِ مَوْلَايَ، فَقَالَ: " يُصَدَّقُ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ إِلَى عَبْدِهِ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: إِنِّي قَدْ كَاتَبْتُ نَفْسِي، - أَوْ بِعْتُ نَفْسِي -، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ "
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؟
30983 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «لَا»
الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَيْفَ يُنْفِقُ؟
30984 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِجْ لِهَذَا الْغُلَامِ حَقَّهُ، قَالَ: قَالَ: «أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَا أَرْجِعُ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ»، فَقِبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ
رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا
30985 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سَبِيَّةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: " خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، مَا أَرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ، وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَهْ حَتَّى أَلْقَاهُ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ، قَالَ: «كَذَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ
30986 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا، ائْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ»، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا» فَقَالَ: أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ، فَقَالَ: «مَا تَرَى؟»، قَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
30987 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ، قَالَ: «لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ»
فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
30988 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟» قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ؟ قَالَ: وَغَيْرِهِ زَعَمُوا
30989 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ " النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ: فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْطَيْتَ ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ، فَقَالَ: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
30990 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْدُدْهُ»
30991 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: «لَكَ غَيْرُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَتِهِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
30992 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: 50]
30993 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُرْوَةٌ: «يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ»
30994 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ»
30995 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ»
30996 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ»
30997 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ»
30998 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا، فَجَاءَ فَقَالَ أَبَا أُمَيَّةَ: إِنِّي قَسَمْتُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ وَقَدْ أَشْهَدْتُكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ، وَأَشْهِدْنِي وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
30999 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»
الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ
31000 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ فَقَالَ: أَخِي شَرِيكِي فِي مَالِي فَقَالَ: «إِنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَكَهُ»
فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ
31001 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ»
31002 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ قَالَ: «عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلُّهُ»
31003 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ»
31004 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ: «يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيُسَلَّمُ لِلْآخَرِ نَصِيبُهُ»
31005 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ»
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
31006 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»
31007 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا»
31008 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ»
31009 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
31010 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ»
31011 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ»