كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
30950 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً»
فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ
30951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ
30952 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ»
30953 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ، وَرُكُوبِ الْبَحْرِ، وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ: «مَا أَطَاعُوا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ»
30954 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
30955 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السُّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ: «مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَضْنَى عَلَى فِرَاشِهِ»
30956 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
30957 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
30958 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَاءً وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ "
30959 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
30960 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَبَسَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي فَقَالَ: انْطَلَقَ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِيَاسًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ
30961 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَوْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
30962 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ»
30963 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ: إِذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ "
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
30964 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، " فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "
30965 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»
مَنْ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
30966 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ»
30967 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»
30968 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرُّبَاعِ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يَقُلْ»
30969 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَنْظُرُوا إِلَى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ بِعَمَلٍ لِيُتَّهَمَ بِهِ»
30970 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ»
فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
30971 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ»
30972 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ
30973 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ، هُوَ خَصْمٌ»
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ
30974 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، «أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ»
30975 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، «أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ»
30976 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»
30977 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ»
30978 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»
30979 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قُلْتُ لِيُونُسَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «هُوَ لَهَا»
30980 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدْ عَتَقَتْ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْصَى بِشَيْءٍ، فَمَا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ، تَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ»
رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ
30981 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، فَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «يُعْطِي أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ»