كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
30811 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ»، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ [البقرة: 266]
30812 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانُوا يُوصُونَ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "
30813 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ»
30814 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ مَتَى شَاءَ»
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي
30815 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ "
30816 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا "
30817 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانُوا يُوصُونَ: فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ "
30818 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَوْفَتْ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ»
30819 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ: «إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا»
الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا
30820 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا عَلَى قَاضِي أَهْلِ الْجُنْدِ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُسًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: " هُمْ عَبِيدٌ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ "
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
30821 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَالَ: «أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ»
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
30822 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ» يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
30823 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»
30824 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ»
30825 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
30826 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ، قَالَا: «يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
30827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ»
30828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
30829 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ
30830 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَتَبَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
30831 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
30832 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ: قُلْتُ: «أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ يَحْكُمَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا» قَالَ: مَا
30833 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، «فِي وَصِيَّةٍ»
30834 - مَهْدِيٌّ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ يُعْطَاهُ
30835 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ أَعْطَى الْغُزَاةَ، أَلَا طَاعَةُ اللَّهِ سَبِيلُهُ»
30836 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «فِي الْمُجَاهِدِينَ»
30837 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ التُّرْفَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ»
30838 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ»، قَالَ: وَمَا عُمَّالُ اللَّهِ؟ قَالَ: «حُجَّاجُ بَيْتِ اللَّهِ»
30839 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «لَيْسَ سَبِيلُ اللَّهِ وَاحِدًا، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
30840 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ
30841 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ: «يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ»
30842 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ»
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا
30843 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا نَجِدُ فِي هَؤُلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ ثِقَتُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا»