كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ
30750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ»
30751 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالٍ، قَالَ: «يُعَجِّلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ»
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
30752 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ قَالُوا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: " ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] "
30753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ»
فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ
30754 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِبَنِي فُلَانٍ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ»
فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا؟
30755 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ قَالَ: «يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ»
30756 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا يَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ»
فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ
30757 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ: مِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
30758 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ: «هُوَ لِلْأَوَّلِ»
30759 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ لِلْأَوَّلِ»
30760 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «يَجْرِي كَمَا قَالَ»
30761 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ
فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً
30762 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ «أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ»
30763 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ، «أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»
30764 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ
30765 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَلِلْمَمْلُوكِ جَائِزَةً»
30766 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ»
30767 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ»
30768 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ: أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَقُولُ: «وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ»
30769 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعَهُ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»
فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
30770 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ»
30771 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ»
30772 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الْأَزْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي، - وَكَانَتِ امْرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَتْ: أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ "
30773 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا، فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْثُقُ بِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ» وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: «تَكُونُ وَصِيًّا، وَرُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ»
رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ، أَيْنَ يُجْعَلُ؟
30774 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوَجِينَ قَالَ: «يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَفِي الْمَوَالِي فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَفِي الْجِيرَانِ»
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ
30775 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ: " مَنْ سَمَّى جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ: حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ "
30776 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مَالٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»
30777 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا»
30778 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ: «هِيَ لِمَنْ يُوصِي لَهُ بِهَا»
30779 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَوْصَى رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ قَالَ: «وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا»
30780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ، وَمَضَى مَا مَنَعُوا»، وَأَنَّ عَطَاءً قَالَ: «ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا»