مصنف ابن أبي شيبةصفحات 208-211

كِتَابُ الْوَصَايَا

صفحات 208-211
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

30716 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

30717 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

30718 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»

30719 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ؟، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ»

30720 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ»

30721 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»

فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

30722 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ تَرْجِعِ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ»

30723 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُجِيزُوا»

30724 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ»

30725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يَرْجِعُونَ إِنْ شَاءُوا»

30726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضَا الْوَرَثَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ»

30727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا»

30728 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»

30729 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»

30730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

30731 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»

30732 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

30733 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَوْ هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ «إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا»

30734 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ»

30735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتُ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ، فَفَعَلُوا فَقَالَ: رَجَعْتُ فِي عِتْقِ فُلَانٍ، وَإِنَّ فُلَانًا، لِعَبْدِهِ الْآخَرِ، إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا حُرٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا حُرٌّ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، «فَرَدَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الْآخَرِ»

30736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ»

30737 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا»

فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

30738 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ، قَالَ: «هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»

30739 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلَتْ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»

30740 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»

30741 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»

30742 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ»

30743 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ»

فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا

30744 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: «لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ»

30745 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ: «الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ»

30746 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ»

30747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ: «يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»

30748 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

30749 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ فِيهِ»

جارٍ التحميل