كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16516 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ»
فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا
حَدَّثَنَا
16517 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16518 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا»
حَدَّثَنَا
16519 - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»
حَدَّثَنَا
16520 - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»
حَدَّثَنَا
16521 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: «إِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ وَطِيَهَا مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطعْ أَنْ يَغْشَاهَا، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةَ»
حَدَّثَنَا
16522 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِيَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»
فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ
حَدَّثَنَا
16523 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ حَكَّامٍ الرَّازِيِّ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ»
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ
حَدَّثَنَا
16524 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمِ بْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ»
حَدَّثَنَا
16525 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
16526 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ، وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ»
حَدَّثَنَا
16527 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ، إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ»
حَدَّثَنَا
16528 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً بِكْرًا، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا، وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا مَخَافَةَ أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ، فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ، أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ»
مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
حَدَّثَنَا
16529 - حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ»
حَدَّثَنَا
16530 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ»
حَدَّثَنَا
16531 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا»
حَدَّثَنَا
16532 - حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا»
حَدَّثَنَا
16533 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»
حَدَّثَنَا
16534 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ»
حَدَّثَنَا
16535 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا»
حَدَّثَنَا
16536 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَسُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ؟ قَالَ: «لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ»
حَدَّثَنَا
16537 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا»
مَنْ قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
حَدَّثَنَا
16538 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»
حَدَّثَنَا
16539 - عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، قَدْ أَقَرَّتْ»
حَدَّثَنَا
16540 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَقَالَتْ: «إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ»
حَدَّثَنَا
16541 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16542 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَنَافِعٍ، قَالَا: «لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا»
حَدَّثَنَا
16543 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، فَلَهَا الْخِيَارُ، مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»
فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
حَدَّثَنَا
16544 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ وَطِئَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ».
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16545 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ» وَقَالَ: «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ»
حَدَّثَنَا
16546 - ابْنُ مُبَارِكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: «إِنْ أَصَابَهَا، وَلَا تَعْلَمُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً»
حَدَّثَنَا
16547 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
16548 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»