كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16447 - هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»
حَدَّثَنَا
16448 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
حَدَّثَنَا
16449 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»
حَدَّثَنَا
16450 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16451 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
حَدَّثَنَا
16452 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16453 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
حَدَّثَنَا
16454 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16455 - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «يُخْرِجُهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
حَدَّثَنَا
16456 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
حَدَّثَنَا
16457 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
حَدَّثَنَا
16458 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
حَدَّثَنَا
16459 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
حَدَّثَنَا
16460 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»
حَدَّثَنَا
16461 - مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «لَا شَرْطَ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16462 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَرِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ»
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا
16463 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ»
حَدَّثَنَا
16464 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ»
حَدَّثَنَا
16465 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدٍ، قَالَا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا، كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهُمْ»
حَدَّثَنَا
16466 - شَرِيكٌ، عَنْ أَصْمَعِيٍّ، أَنَّ مَسْرُوقًا، «زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ»
حَدَّثَنَا
16467 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: «لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا»
حَدَّثَنَا
16468 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: اقْسِمْ لِي
حَدَّثَنَا
16469 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128]
حَدَّثَنَا
16470 - عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128] الْآيَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا "
حَدَّثَنَا
16471 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ» فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا
حَدَّثَنَا
16472 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَلَا يُطَلِّقَهَا»
حَدَّثَنَا
16473 - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128] قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا»
حَدَّثَنَا
16474 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَقَالَ: «هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
16475 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ «لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا
16476 - عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا
16477 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51] وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ فَكَانَ يُقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ مِنْهُنَّ سَوَاءً، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ: «اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ، وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا»
الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا
16478 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ» فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ»، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟» فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «طَابَقَ الْفَتْوَى» فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16479 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ»
حَدَّثَنَا
16480 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا»
حَدَّثَنَا
16481 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا
16482 - هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ