كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16313 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: «لَا يَطَؤُهَا»
حَدَّثَنَا
16314 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ»
حَدَّثَنَا
16315 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَبْرَأَهَا»
حَدَّثَنَا
16316 - عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُثَنَّى، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ» وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ "
حَدَّثَنَا
16317 - شَاذَانُ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَبْتُ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ»
فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
16318 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، وَجُرِنَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ»
حَدَّثَنَا
16319 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا»
حَدَّثَنَا
16320 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
16321 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُكْرَهُ لَدَيْهِ مُشْرِكَةٌ»
حَدَّثَنَا
16322 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ»
حَدَّثَنَا
16323 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «فِي الْمَسْبِيَّةِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ»
حَدَّثَنَا
16324 - يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: «لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ، وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ»
حَدَّثَنَا
16325 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»
فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16326 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16327 - وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا، وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا»
حَدَّثَنَا
16328 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الرَّوَّاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ: «النِّسَاءُ كَثِيرٌ»
حَدَّثَنَا
16329 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا»
حَدَّثَنَا
16330 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الزَّانِيَةُ قَالَ: «هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَطَؤُهَا»
حَدَّثَنَا
16331 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزَّانِيَةِ يَتَسَرَّاهَا»
حَدَّثَنَا
16332 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا، أَنْ أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا»
حَدَّثَنَا
16333 - حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ: «وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ»
حَدَّثَنَا
16334 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: «لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
16335 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا»
حَدَّثَنَا
16336 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَةً إِذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16337 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ»
حَدَّثَنَا
16338 - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»
حَدَّثَنَا
16339 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يَكْرَهُ أَمَةً قَدْ زَنَتْ»
حَدَّثَنَا
16340 - الْفَضْلُ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا كَرَاهِيَةَ»
فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
16341 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ، لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16342 - أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16343 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا قَالَ: «تَطِيبُ نَفْسُكَ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا، وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ»
حَدَّثَنَا
16344 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً، أَنَّهُ «يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا»
حَدَّثَنَا
16345 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ»
حَدَّثَنَا
16346 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُسْقِطُ امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَبِئْسَ مَا صَنَعْتُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكِ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا»