كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16280 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16281 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ «أَنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ، وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ غَيْرِهِ»
حَدَّثَنَا
16282 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
حَدَّثَنَا
16283 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
حَدَّثَنَا
16284 - وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
16285 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
16286 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي، فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ»
حَدَّثَنَا
16287 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا»
حَدَّثَنَا
16288 - عَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
16289 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
حَدَّثَنَا
16290 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى»
حَدَّثَنَا
16291 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ»
حَدَّثَنَا
16292 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ قَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [سورة: المؤمنون، آية رقم: 6] "
حَدَّثَنَا
16293 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ»
حَدَّثَنَا
16294 - عَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا
حَدَّثَنَا
16295 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ، فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا، وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا»
حَدَّثَنَا
16296 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ: «إِنْ دَخَلَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16297 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْبَرْصَاءُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَذَاتُ الْقَرْنِ "
حَدَّثَنَا
16298 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ لَهُ «أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16299 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ «الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16300 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ»
حَدَّثَنَا
16301 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»
حَدَّثَنَا
16302 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ «يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ»
حَدَّثَنَا
16303 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ»
حَدَّثَنَا
16304 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ، فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا، فَقَامَ عَنْهَا، فَقَالَ: «سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ»
حَدَّثَنَا
16305 - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ
حَدَّثَنَا
16306 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ»
حَدَّثَنَا
16307 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
حَدَّثَنَا
16308 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا يُعْلَمُ بِهِ، قَالَ: «هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ» وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: «هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا
16309 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16310 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ»
حَدَّثَنَا
16311 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ "
حَدَّثَنَا
16312 - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ: «يَقْرَبُهَا مَتَى تُسْلِمُ»