كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16210 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا
16211 - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
حَدَّثَنَا
16212 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16213 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»
حَدَّثَنَا
16214 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ فَكَرِهَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]
حَدَّثَنَا
16215 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: " ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ [النساء: 23] وَ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: 22] وَ ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23] " قَالَ: أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا
حَدَّثَنَا
16216 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ»
فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ
حَدَّثَنَا
16217 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا
16218 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ، جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا
16219 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا
16220 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: «وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ»
حَدَّثَنَا
16221 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ» حَدَّثَنَا
16222 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذَا
حَدَّثَنَا
16223 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ، إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ»
حَدَّثَنَا
16224 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ، وَعَلَى ابْنِهِ»
حَدَّثَنَا
16225 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ؟ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»
حَدَّثَنَا
16226 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ»
حَدَّثَنَا
16227 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا»
حَدَّثَنَا
16228 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا»
حَدَّثَنَا
16229 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً، حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ»
حَدَّثَنَا
16230 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ، أَيَصِحُّ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
16231 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: «انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِتغُوهَا، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ، وَالنَّظَرَ»
الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا
16232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا
16233 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «حُرْمَتَانِ أَنْ يَخْطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهُمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16234 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا»
حَدَّثَنَا
16235 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، وَلَا ابْنَتُهَا»
حَدَّثَنَا
16236 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا: «حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، عَلَى مَا لَا تَحِلُّ لَهُ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
حَدَّثَنَا
16237 - شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا»
حَدَّثَنَا
16238 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»
حَدَّثَنَا
16239 - عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَا: «أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
حَدَّثَنَا
16240 - حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ، لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا»
حَدَّثَنَا
16241 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا»
حَدَّثَنَا
16242 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ «يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا
16243 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ»
الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
حَدَّثَنَا
16244 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا جَمِيعًا»