كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا
16177 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا» قَالَ الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16178 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»
حَدَّثَنَا
16179 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ»
حَدَّثَنَا
16180 - مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ»
فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا
16181 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: «إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ»
حَدَّثَنَا
16182 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ»
حَدَّثَنَا
16183 - عُثْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا
16184 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ
حَدَّثَنَا
16185 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ»
حَدَّثَنَا
16186 - شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ "
حَدَّثَنَا
16187 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ»
حَدَّثَنَا
16188 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «دُلَّنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكَ»
حَدَّثَنَا
16189 - أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ»
حَدَّثَنَا
16190 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ»
حَدَّثَنَا
16191 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «هُوَ حَالٌّ تَأْخُذِيهِ إِذَا شِئْتِ»
حَدَّثَنَا
16192 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ»
مَنْ كَرَّهَ فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَةَ
16193 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ، وَيَقُولُ: «هُمْ مِنَ الْعَرَبِ»
حَدَّثَنَا
16194 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيَقُولُ: «انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ»
حَدَّثَنَا
16195 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ، هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنَا
16196 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51] قَالَ: «الْعَرَبُ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ»
حَدَّثَنَا
16197 - عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَةَ، وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ» فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: 51]، فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا
16198 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ» حَدَّثَنَا
16199 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ «كَرِهَ»
حَدَّثَنَا
16200 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
حَدَّثَنَا
16201 - جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ»
حَدَّثَنَا
16202 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا
16203 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي وَصِيٍّ يُزَوِّجُ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ، قَالَ: «جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16204 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16205 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ، فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ»
حَدَّثَنَا
16206 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ: أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا
حَدَّثَنَا
16207 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا، قَالَ: «تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
16208 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ، وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
16209 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً، ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ، قَالَ: «إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا»