كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15974 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ»
حَدَّثَنَا
15975 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ»
حَدَّثَنَا
15976 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، يَقُولَانِ: «إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ»
حَدَّثَنَا
15977 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ قَالَ: «يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسَاءَ فِي الصَّدَاقِ، أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ»
حَدَّثَنَا
15978 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
حَدَّثَنَا
15979 - عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ»
حَدَّثَنَا
15980 - عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا»
حَدَّثَنَا
15981 - خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا»
فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
حَدَّثَنَا
15982 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
15983 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
15984 - سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ»
حَدَّثَنَا
15985 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ».
حَدَّثَنَا
15986 - فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
15987 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ»
حَدَّثَنَا
15988 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا رُفِعَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ»
حَدَّثَنَا
15989 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَنَغَّصَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
حَدَّثَنَا
15990 - هُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ، قَالَ: «فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ».
وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ «كَرِهَتْ»
حَدَّثَنَا
15991 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ: «إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا»
حَدَّثَنَا
15992 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
حَدَّثَنَا
15993 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
15994 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
15995 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ امْرَأَةً، زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللَّهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا وَارِثَ الْآخَرَ» حَدَّثَنَا
15996 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
15997 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَشْعَثَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
15998 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ، قَالَ: «تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
15999 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16000 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا آخَرُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا وَخَيِّرْهَا، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا»
الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ
حَدَّثَنَا
16001 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ: «إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ إِنَّهُمَا بِالْخِيَارِ»
حَدَّثَنَا
16002 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ»
حَدَّثَنَا
16003 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «هِيَ بِالْخِيَارِ»
حَدَّثَنَا
16004 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فِي الصَّغِيرَيْنِ، هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا»
حَدَّثَنَا
16005 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا الْخِيَارُ»
حَدَّثَنَا
16006 - عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهَا»
الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
حَدَّثَنَا
16007 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: " إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا "
حَدَّثَنَا
16008 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا، وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا»
حَدَّثَنَا
16009 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: «تَأْذَنْ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: «أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: «اذْهَبِي، أَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ»