كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي إِخْبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا
17558 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: «مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي، وَأَغْلَقْتُ بَابِي، وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي حَدَّثْتُ بِهِ النَّاسَ أَوْ صَنَعْتُ ذَلِكَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»
17559 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، مَوْلًى لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»
17560 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ؟ وَعَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ بِهَا زَوْجُهَا» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»
17561 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوَّامٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72] قَالَ: «إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ»
مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ
17562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ «لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ»، يَعْنِي مَجَاعَةً
فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ
17563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
17564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
17565 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
17566 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»
17567 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
17568 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ، وَأَقَرَّ بِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الْزَمْ وَلَدَكَ».
قَالَ: عَامِرٌ: فَإِنَّ عُمَرَ «يَقْضِي بِذَلِكَ»
17569 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ»
17570 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "
17571 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَمَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ»
17572 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»
17573 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا»
17574 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ.
قَالَ: الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ، وَيُلَاعِنُ» وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
17575 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
17576 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ: «لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ، يُلْزَقُ بِهِ»
17577 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا»
17578 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا: هِيَ جَارِيَةٌ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهَا، فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ: زَوَّجَنِيهِ أَبِي، وَأُمِّي، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُكَ، وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ»
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا أُحْصِنَّ﴾
17579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: ﴿إِذَا أُحْصِنَّ﴾ قَالَ: «إِذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ»
17580 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: 25] يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجْنَ»
مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا؟
17581 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا»
17582 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا»
17583 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ: «زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ»
17584 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا»
17585 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا»
17586 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ "
17587 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا، وَدُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَيْ تَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْهُ»، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ
17588 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ»
17589 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ»
17590 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا»