مصنف ابن أبي شيبةصفحات 32-35

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 32-35
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ

17492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يُسَيِّرْ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ إِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ»

17493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ»

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا، مَا يَصْنَعُ؟

17494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ»

17495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ» قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ، قَالَ: قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ

17496 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ، قَالَ مُرْهُ: فَلْيَسْتَحْلِفْهُ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا»، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْهُ: «فَلْيَسْتَحْلِفْهُ»

17497 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ»، يَعْنِي السَّرَارِيَّ

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ

17498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُفٍّ أُفٍّ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ»

17499 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا، يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ»

17500 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 6]، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ "

مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ

17501 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ».
وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي "

17502 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»

17503 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِثْلِهِ

17504 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ، وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "

17505 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُشَاغِرَيْنِ: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ»

17506 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

17507 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ

17508 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ، فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلَاةِ فَالتَّشَهُّدُ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102] ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: 71]، ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِكَ "

17509 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، «كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ مُعَرِّفٌ»

17510 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَصْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ زَوَّجَ»

17511 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا، وَلَمْ يَخْطُبْ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ»

17512 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ نَحْمَدُ اللَّهَ، وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَهُوَ يَمْشِي» قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: لَا أَدْرِي الَّذِي قَالَ: «أَحْسَبُهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنَ عُمَرَ»

مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

17513 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ، مَوْلَاةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: «لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ»

17514 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً»

فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟

17515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

17516 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»

17517 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

17518 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

17519 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»

17520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "

17521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ»

17522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ مَسْرُوقًا «أَجَازَ إِقْرَارَهُ»

17523 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»

17524 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ»

جارٍ التحميل